تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
كما لا مهر مع فسخها قبل الدخول ( 1 ) الا في العنة فيثبت نصفه ( 2 ) .
شرح
العلة المستفاد من النصوص ، فلاحظ . ( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال نصا وفتوى كما في الجواهر « 1 » ويمكن الاستدلال على المدعى بالأولوية إذ لو لم تستحق المهر بفسخ الزوج فلا تستحق بالأولوية إذا كان الفسخ من قبلها فتأمل . ويدل على المدعى ولو في الجملة ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد انه مملوك فقال : هي املك بنفسها ان شاءت قرت معه ، وان شاءت فلا ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وان لم يكن دخل بها فليس لها شيء ، فان هو دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك وأقرت بذلك فهو املك بها « 2 » . ( 2 ) بلا خلاف معتد به - كما في الجواهر - ويدل على المدعى ما رواه أبو حمزة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقر بها منذ دخل بها فان القول في ذلك قول الرجل ، وعليه أن يحلف باللّه لقد جامعها لأنها المدعية ، قال : فان تزوجت وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فان مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرت انها عذراء فعلى الامام أن يؤجله سنة فان وصل إليها والا فرق بينهما ، وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها « 3 » . ويدل على المدعى أيضا ما عن فقه الرضا عليه السلام فان تزوجها عنين وهي لا تعلم أن فيه علة تبصر حتى يعالج نفسه لسنة فان صلح فهي امرأته على النكاح
هامش
( 1 ) ج - 30 ص : 349 ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 1 ( 3 ) الوسائل الباب 15 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 1