تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
ولها المسمى بعده ( 1 ) ويرجع به على المدلس ان كان ( 2 ) وان كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها ( 3 ) .
شرح
كذلك في البيع ونحوه فإنه لو فسخ البيع من قبل ذي الخيار يرجع العين إلى البائع والثمن إلى المشترى مع أن الفسخ من الحين . وان شئت قلت : ان المهر في مقابل زوجية المرأة فبارتفاعها وهدمها بالفسخ ينتهي امد الزوجية وينتهي اجل تلك المهر وادعي عدم الخلاف في المسألة ، وعن الجواهر دعوى الاجماع بقسميه عليه ، ويمكن الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص ، منها ما رواه غياث « 1 » ومنها ما رواه أبو الصباح « 2 » ومنها ما رواه أبو عبيدة 3 ومنها ما رواه علي بن جعفر 4 . ( 1 ) لاحظ ما رواه أبو عبيدة 5 وتدل على المدعى جملة أخرى من النصوص ، منها ما رواه رفاعة بن موسى 6 ومنها ما رواه الحلبي 7 ومنها ما رواه محمد بن مسلم 8 ومنها ما رواه الحسن ابن صالح 9 . ( 2 ) لاحظ حديثي أبو عبيدة 10 ورفاعة بن موسى 11 وغيرهما مما يدل على المدعى . ( 3 ) لاحظ ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها ، قال : يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيء 12 مضافا إلى عموم
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 147 ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 و 5 ) لاحظ ص : 148 و 149 و 152 ( 3 ) ( 6 و 7 ) لاحظ ص : 151 و 152 ( 4 ) ( 8 و 9 ) لاحظ ص : 152 ( 5 ) ( 10 و 11 ) لاحظ ص : 148 و 151 ( 6 ) ( 12 ) الوسائل الباب 2 من أبواب العيوب التدليس الحديث : 4