. . . . . . . . . .
شرح
دخيلة امرها لم يكن عليه شيء وكان المهر يأخذه منها « 1 » .
ولاحظ : ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام من زوج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين 2 .
ولاحظ : ما رواه علي ابن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء ، قال : يفرق بينهما ولا مهر لها 3 .
ولاحظ : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرناء وهو العفل أو بياضا أو جذاما انه يردها ما لم يدخل بها 4 .
ولاحظ : ما رواه الحسن ابن صالح قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرناء ، قال : هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها ، قلت : فإن كان قد دخل بها ، قال : ان كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضي بها ، وان لم يعلم الا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسكها ، وان شاء سرحها إلى أهلها ولها ما اخذت منه بما استحل من فرجها 5 ولاحظ ما رواه الحلبي 6 .
وأما النصوص المطلقة كحديث الحلبي - عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 2 و 7 و 8
( 2 ) ( 4 ) الوسائل الباب 3 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 2
( 3 ) ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) ( 6 ) لاحظ ص : 149