تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
الوطء اشكال والأقرب الثبوت ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وقع الكلام بينهم في هذا المقام والمشهور شهرة عظيمة كما في بعض الكلمات اختصاص الخيار بالعيب السابق والقول الآخر انه له الفسخ وان كان العيب متأخرا عن العقد وقد ذكرت في الاستدلال على القول المشهور وجوه : الوجه الأول : ان أكثر نصوص الباب يختص بالعيب السابق ، لاحظ ما رواه الحسن ابن صالح « 1 » وما رواه أبو الصباح « 2 » وما رواه الحلبي « 3 » وما رواه داود بن سرحان « 4 » . ولاحظ ما رواه أبو عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق الحديث « 5 » . ولاحظ ما رواه أبو عبيدة « 6 » وما رواه داود بن سرحان « 7 » ولاحظ ما رواه رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام « إلى أن قال : » وسألته عن البرصاء فقال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء ان لها المهر بما استحل من فرجها ، وان المهر على الذي زوجها ، وانما صار عليه المهر لأنه دلسها ، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجه إياها رجل لا يعرف
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 148 ( 2 ) لاحظ ص : 148 ( 3 ) لاحظ ص : 141 ( 4 ) لاحظ ص : 147 ( 5 ) الوسائل الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 5 ( 6 ) لاحظ ص : 148 ( 7 ) لاحظ ص : 149