والعمى ( 1 ) والاقعاد ( 2 ) .
شرح
والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ، ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها ، فإن لم يكن وليها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه وترد عليه أهلها ، قال : وان أصاب الزوج شيئا مما اخذت منه فهو له ، وان لم يصب شيئا فلا شيء له قال : وتعتد منه عدة المطلقة ان كان دخل بها وان لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها « 1 » ومقتضى هذه الرواية اختصاص حق الفسخ بصورة التدليس .
( 1 ) ادعيت عليه الشهرة ويدل على المدعى ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث أنه قال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء ، قال : ترد على وليها ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه ، وان كان بها مالا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها « 2 » .
ويدل عليه أيضا : ما رواه داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها الحديث « 3 » .
( 2 ) الظاهر أنه لم يرد هذا العنوان في نصوص الباب وفي الجواهر « 4 » « بل في جامع المقاصد الظاهر أن المراد بالاقعاد في المتن والقواعد والعرج البين واحد » ، إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه .
وقال في مجمع البحرين : « والمقعد بالبناء للمفعول هو الأعرج » وقد ورد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 2
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 6
( 4 ) ج - 30 ص : 336