ومنه العرج البين ( 1 ) ويثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقا على العقد ( 2 ) وفي ثبوته في المتجدد بعد العقد وقبل
شرح
عنوان العرج في جملة من النصوص ، منها ما رواه داود بن سرحان « 1 » ومنها :
ما رواه الحلبي « 2 » .
وقال في مجمع البحرين أيضا : والمقعد أيضا هو الزمن الذي لا يستطيع الحركة للمشي ومنه عجوز مقعدة » ، وقال في مادة زمن « يقال زمن الشخص زمنا وزمانة فهو زمن من باب تعب وهو مرض يدوم زمانا طويلا » وقد ذكر هذا العنوان في جملة من الروايات ، منها ما رواه أبو عبيدة « 3 » .
ومنها : ما رواه داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال :
وان كان بها - يعني المرأة - زمانة لا تراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها « 4 » فالظاهر أن الاقعاد أي العرج عنوان مستقل في قبال الزمانة ولا يرتبط أحدهما بالاخر .
( 1 ) مقتضى اطلاق النصوص الواردة في العرج عدم الفرق بين البين وغير البين ونعم ما قال صاحب الجواهر ( قده ) في هذا المقام حيث أفاد « فالأقوى كون العرج مطلقا عيبا ، الا أن لا يكون بينا على وجه لا يعد عيبا عرفا وهل هذا هو مراد من قيده بالبين لا وصوله إلى حد الإقعاد ، نعم قد يستفاد من فحواه ومن الزمانة كون الإقعاد أيضا عيبا آخر ، واللّه العالم .
( 2 ) بلا اشكال ولا كلام .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 147
( 2 ) لاحظ ص : 149
( 3 ) لاحظ ص : 148
( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 1