و ( القرن ) ( 1 ) وهو العقل ( 2 ) ومثله الرتق ( 3 ) و ( الافضاء ) ( 4 ) .
شرح
( 1 ) ادعي عليه الاتفاق ، وتدل عليه جملة من النصوص ، منها : ما رواه الحسن ابن صالح قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا ، قال : هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها الحديث « 1 » ومنها : ما رواه الحلبي « 2 » ومنها : ما رواه الحلبي ( أيضا ) « 3 » ومنها :
ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه « 4 » ومنها : ما رواه رفاعة 5 ومنها :
ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ( أيضا ) 6 .
( 2 ) كما في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه 7 .
( 3 ) قال في مجمع البحرين : « الرتق بالتحريك هو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل » الخ ، فإن كان الرتق مرادفا للقرن والعفل كما هو ليس ببعيد فيدخل تحت ذلك العنوان ويشمله دليل جواز الفسخ وان لم يكن كذلك فيمكن الاستدلال عليه بالتعليل المستفاد من حديث حسن ابن صالح المتقدم ذكره ومن حديث آخر رواه أبو الصباح قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام وذكر مثله الا أنه قال : ترد على أهلها صاغرة ولا مهر لها الحديث 8 .
( 4 ) قال في الجواهر : لا خلاف في كونه عيبا بل الاجماع بقسميه عليه ، ويدل على المدعى ما رواه أبو عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها ، قال : فقال إذا دلست العفلاء
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 3
( 2 ) لاحظ ص : 141
( 3 ) لاحظ ص : 146
( 4 ) ( 4 و 5 ) لاحظ ص : 146
( 5 ) ( 6 و 7 ) لاحظ ص : 146
( 6 ) ( 8 ) الوسائل الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 4