ولو مرة فالأقوى انه لا يقتضي الخيار ( 1 ) وسبعة في المرأة ( الجنون ( 2 ) .
شرح
العنين في عدم القدرة على الجماع مع الزيادة كما هو ظاهر .
الوجه الثالث : فحوى ما دل على الخيار في الخصاء فإنه أقوى عيبا منه لكن يرد عليه ان الفسخ بالخصاء بلحاظ التدليس لا بلحاظ العيب .
( 1 ) إذ لا دليل على الخيار في هذه الصورة فإنه قد تقدم انه لا خيار في العنن في هذه الصورة .
( 2 ) مضافا إلى الاتفاق المدعى في المقام يدل عليه ما رواه الحلبي « 1 » ويدل عليه أيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المرأة ترد من أربعة أشياء : من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا « 2 » .
ومثله في الدلالة على المدعى جملة من النصوص ، منها ما رواه الحلبي « 3 » ومنها : ما رواه رفاعة ابن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون ، وأما ما سوى ذلك فلا « 4 » .
ومنها : ما رواه زيد الشحام ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة ، قلت : العوراء ؟ قال : لا 5 .
ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : وترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون فأما ما سوى ذلك فلا 6 .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 141
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 1
( 3 ) لاحظ ص : 141
( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 2 و 11 و 13