وجهل الزوجة به ( 1 ( والجب ) الذي لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوطء ( 2 ) اما إذا كان بعد الوطء
شرح
دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا ، قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره ، ويكون لها المهر لدخوله عليها « 1 » .
( 1 ) ان كان التدليس ملازما لجهلها فالتقييد به مستدرك وان لم يستلزم الجهل فلا وجه للتقييد لإطلاق النصوص والحديث الثالث من الباب وان كان مورده جهل المرأة والعلم به بعد العقد لكن لا تنافي بين الاثباتين واللقب لا مفهوم له .
( 2 ) قال في الجواهر : « لا أجد فيه خلافا بل عن المبسوط والخلاف نفيه عنه » الخ وما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه : الوجه الأول : اطلاق حديث أبي بصير « 2 » وحديث أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه ؟ قال : نعم ان شاءت « 3 » فان الموضوع فيهما عنوان عدم القدرة على الجماع وعدم القدرة عليه تارة من باب عدم انتشار العضو وأخرى من باب انهدام العضو .
ولكن الانصاف : ان الجزم بشمول الدليل للمقام مشكل فان الظاهر ، المتبادر إلى الذهن من جملة لا يقدر على الجماع من يكون ذا عضو ، لكن لا يقدر على الجماع لعارض كالعنة وليس المراد ان غير القادر يطلق على من يكون من شأنه القدرة كي يجاب بأنه تكفي الشأنية في النوع بل في الجنس ، بل المقصود ان الظاهر من الجملة هكذا ، فلاحظ .
الوجه الثاني : فحوى ما دل على ثبوت الخيار بالعنن فان المجبوب يشارك
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 2 ) لاحظ ص : 142
( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 6