تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
لكن العنة لو تجددت بعد العقد والوطء - ولو مرة - لم توجب الخيار ( 1 ( والخصاء ) إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج ( 2 ) .
شرح
لثبوت حق الفسخ إلى آخر كلامه ، ويدل على المدعى اطلاق النصوص الواردة في المقام . ( 1 ) على الأظهر الأشهر كما في الجواهر وعن المبسوط والخلاف نفي الخلاف فيه ويدل على المدعى ما رواه عباد الضبي « 1 » وأيضا ما رواه السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من اتى امرأة « امرأته خ ل » مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها « 2 » ولكن الحدثيين مخدوشان سندا اما الأول فلان الراوي عنه عليه السلام مردد بين ابان وعباد وغياث ، وأما الثاني فبالنوفلي ، واسناد الصدوق ( قده ) إلى السكوني مخدوش فالحديث بجميع اسناده مخدوش سندا . ( 2 ) وهو المشهور بين الأصحاب كما في بعض الكلمات ، وتدل عليه جملة من النصوص ، منها ما رواه بكير ، وفي نسخة ابن بكير ، عن أبيه ، عن أحدهما عليهما السلام في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها فقال : يفرق بينهما ان شاءت المرأة ، ويوجع رأسه ، وان رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به ان تأباه « 3 » . ومنها : ما رواه سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة قال : يفرق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه 4 . ومنها : ما رواه ابن مسكان قال : بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت : سله عن خصي
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 142 ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 4 ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب 13 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 1 و 2