تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
. . . . . . . . . .
شرح
رواهما الحلبي « 1 » بل يدل عليه بالنصوصية ما رواه علي بن أبي حمزة ، مضافا إلى أن صاحب الجواهر ( قده ) قال في شرح كلام المحقق « بلا خلاف أجده فيه مع عدم عقل أوقات الصلاة بل يمكن تحصيل الاجماع عليه كما هو ظاهر غير واحد بل مطلقا وفاقا لجماعة » إلى آخر كلامه . وعن جملة من الأساطين ان الحكم مقيد بصورة عدم عقله أوقات الصلاة والا فلا خيار ، واستدل عليه بالأصل ، ومرسل الصدوق ( قده ) قال : روي أنه ان بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما فان عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت « 2 » . وبما عن فقه الرضا عليه السلام إذا تزوج رجل فاصابه بعد ذلك جنون فيبلغ به مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما وان عرف أوقات الصلاة فلتصبر امرأة معه فقد ابتليت « 3 » . وفيه : انه لا مجال للأصل مع وجود الدليل على الجواز ، مضافا إلى أنه ان كان المراد من الأصل استصحاب بقاء الزوجية ، يرد عليه ان الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باصالة عدم الجعل الزائد نعم ان كان المراد من الأصل اصالة عدم جعل الخيار له إذ يشك في أنه هل جعل الخيار من قبل الشارع والأصل عدم جعله فالظاهر أنه لا مانع منه ، وأما المرسل والرضوي فلا اعتبار بهما لضعف السند فيهما . وأما العنن المتجدد ففي كلام بعض ان المعروف بين الأصحاب بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه وان العنن الحادث بعد العقد كالموجود قبله موجب
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 141 ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 3 ( 3 ) مستدرك الوسائل الباب 11 من أبواب العيوب والتدليس