و ( العنة ) ( 1 ) وان تجدد ابعد العقد ( 2 ) .
شرح
لا ترد ، وقال : انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل الحديث « 1 » بتقريب ان المستفاد من الحديث ان النكاح يرد من هذه العيوب .
الا ان يقال : ان الظاهر أن الفعل معلوم والضمير المستتر فيه يرجع إلى الرجل المذكور قبله ، ويؤيده قول الراوي قلت أرأيت أن كان دخل بها الخ فان الظاهر أن الرجل مرجع الضمير في كلا الموردين ، ويؤيده أيضا ذكر العفل المختص بالمرأة ، فلاحظ .
( 1 ) ادعي عليه عدم الخلاف ، وعن الجواهر ان عليه الاجماع بقسميه وعن الحدائق : اجمع الأصحاب على أن العنن من العيوب الموجبة لتسلط المرأة على الفسخ ، وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع أتفارقه ؟ قال : نعم ان شاءت « 2 » .
ومنها : ما رواه عباد « غياث . يب يه صا » الضبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لا يرد من عيب 3 .
ومنها : ما رواه عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن رجل اخذ عن امرأته فلا يقدر على اتيانها ، فقال : إذا لم يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها الا برضاها بذلك ، وان كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها 4 .
( 2 ) ففي المقام فرعان أحدهما الجنون المتجدد ثانيهما العنن كذلك . فنقول :
يمكن الاستدلال على عموم الحكم بالنسبة إلى الجنون باطلاق الحديثين اللذين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 6
( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 1 و 2 و 3