تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١

[ الفصل السادس في العيوب ]

الفصل السادس في العيوب وهي أربعة في الرجل ( الجنون ) ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ادعي عليه عدم الخلاف فيه في الجملة بل ادعي الاجماع بقسميه عليه ويدل على المدعى ما رواه علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون ، قال : لها ان تنزع نفسها منه ان شاءت « 1 » . ويدل على المدعى أيضا ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعقل « 2 » . لكن الحديث الأول مخدوش بعلي بن أبي حمزة والحديث الثاني انما يتم الاستدلال به على فرض كون علي بن إسماعيل ثقة والا يشكل الاستدلال به ، ولكن المستفاد من كلام الأصحاب ان أصل الحكم متفق عليه بينهم فان المستفاد من كلام صاحب الجواهر في هذا المقام ان الجنون في الزوج موجب للفسخ اتفاقا . وقال في الحدائق : « 3 » نقلا عن المسالك قال في المسالك لا خلاف في كون الجنون من عيوب الرجل المجوزة لفسخ المرأة النكاح في الجملة إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه ، فيمكن اتمام المدعى بالاتفاق والتسالم . ويمكن الاستدلال على المدعى أيضا بما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له ، قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 10 ( 3 ) ج - 24 ص : 335