زوج أمته وطؤها ولمسها والنظر إليها بشهوة ما دامت في حبال الزوج وليس لأحد الشريكين وطء الأمة المشتركة بالملك ويجوز بالتحليل من شريكه كما سبق .
[ مسألة 4 : يجب على مشتري الجارية استبراؤها بحيضة إذا لم يستبرئها البائع ]
( مسألة 4 ) : يجب على مشتري الجارية استبراؤها بحيضة إذا لم يستبرئها البائع ولو لم يعلم بعدم كونها موطوءة بالوطء الصحيح على تفصيل تقدم في البيع ولو اعتقها حل له وطؤها بالعقد من غير استبراء الا إذا علم كونها موطوءة بالوطء الصحيح فان الأحوط له الاستبراء حينئذ ولا بدان تعتد لغيره إذا أراد العقد عليها عدة الحرة .
[ مسألة 5 : لو حلل أمته لغيره حلت له ]
( مسألة 5 ) : لو حلل أمته لغيره حلت له ولو كان مملوكه ولا يشترط فيه تعيين مدة ولا ذكر مهر ولا نفقة لها عليه ، ولا سلطان له عليها وليس هو عقد نكاح ولا تمليك انتفاع ولا تمليك منفعة بل هو اذن في الانتفاع داخل في ملك اليمين بأن يكون المراد منه ما يعم ذلك فتجري عليه احكامه الثابتة له بما هو عام ويختص التحليل بالإماء ولا يجوز للحرة ان تحلل نفسها وإذا أطلق المالك التحليل حل جميع الاستمتاعات وان خصصه بمعين اختص الحل به ولا يحل ما سواه ومع حرية المحلل له ينعقد الولد حرا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) حيث إن احكام نكاح العبيد والإماء لا تكون مورد الابتلاء في هذه العصور فالاشتغال بغيرها أولى واللّه الموفق .