لمولاها يوم سقوطه حيا ولو ادعت الحرية فكذلك وعلى الأب فك أولاده ويلزم المولى دفعهم اليه ولو عجز سعى في القيمة ومع عدم الدخول لا مهر ولو تزوجت الحرة بعبد عالمه من دون اذن المولى فلا مهر لها والولد رق ومع الجهل حر على المشهور ولا قيمة عليها وعلى العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول ولو زنى الحر أو المملوك بمملوكة فالولد لمولاها .
[ مسألة 1 : لو اشترى الزوج جزءا من زوجته بطل العقد وتحل بالتحليل من الشريك على قول قوي ]
( مسألة 1 ) : لو اشترى الزوج جزءا من زوجته بطل العقد وتحل بالتحليل من الشريك على قول قوي ، ولو اشترت الزوجة زوجها أو جزءا منه بطل عقد النكاح بينهما ولو أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ النكاح ان كان زوجها رقا ويجوز جعل العتق مهرا لمملوكته سواء قدم العتق أم قدم النكاح والأولى تقديم النكاح .
وإذا قدم العتق فليعطها شيئا للمهر .
[ مسألة 2 : أم الولد رق ولا يجوز بيعها إلا في ثمن رقبتها ]
( مسألة 2 ) : أم الولد رق ولا يجوز بيعها الا في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها على تفصيل وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد ولو عجز النصيب سعت وإذا بيعت الأمة المزوجة كان للمشتري فسخ النكاح وكذا إذا بيع العبد المزوج ومع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول لا مهر ولو أجاز قبله أو بعده فالمهر للبائع .
[ مسألة 3 : إذا زوج المولى عبده بحرة أو أمة لغيره فالطلاق بيد العبد ]
( مسألة 3 ) : إذا زوج المولى عبده بحرة أو أمة لغيره فالطلاق بيد العبد ولو كانا لواحد كان للمولى الطلاق والفسخ ويحرم لمن