تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨

[ الفصل الخامس : في نكاح الإماء ]

الفصل الخامس في نكاح الإماء لا يجوز للعبد والأمة ان يعقدا لأنفسهما بغير اذن المولى فان فعل أحدهما وقف على الإجازة ولو اذن المولى فعلى مولى العبد المهر والنفقة ويستقر المهر بالدخول ولو تزوج عبد بأمة لغير مولاه فالمعروف انه ان كان باذن السيدين سابقا أو لاحقا فالولد لهما وكذا لو لم يأذنا ولو اذن أحدهما فقط فالولد للاخر مع جهل الزوجين بالحرمة في الصورتين ولكن الخروج في الصور الثلاث عن قاعدة تبعية الولد للأم في الملك لا يخلو من تأمل ، ولو كان أحد الزوجين حرا فالولد مثله ، ولو أشترط المولى رقيته فالأقوى الغاء شرطه ، ولو تزوج الحر الأمة من دون اذن المولى عالما فهو زان والولد رق للمولى ، ولو كان جاهلا سقط الحد دون المهر وعليه قيمته
شرح
قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك ان أول المدة زمان تحقق العقد ولذا قال عليه السلام وهي امرأتك فمن حين العقد امرأته فلا يجوز الانفصال ، وهذه الروايات في مقام بيان الحد والحدود فلا مجال لأن يقال لا مفهوم لها فيؤخذ بما فيه الاطلاق مضافا إلى أنه لولا هذه النصوص فأي دليل مطلق يمكن الأخذ باطلاقه ويضاف إلى ذلك كله ان المقام مورد الاحتياط التام فلا بد من رعايته ويضاف إلى ذلك كله ان الانفصال خلاف السيرة الخارجية .