تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
. . . . . . . . . .
شرح
العقد باية كيفية يقع في الخارج يشمله دليل وجوب الوفاء بتلك الكيفية . الوجه السادس : انه يلزم التعليق وهو باطل اجماعا وفيه : انه لا اشكال في جواز إجارة العين في المدة المنفصلة عن العقد بلا اشكال والمقامان من واد واحد مضافا إلى أن التعليق لا يكون باطلا عقلا كي يقال بعدم جواز تخصيصه بمورد بل باطل بالإجماع والمعلق عليه إذا كان معلوم الحصول لا يكون موردا للإجماع أضف إلى ذلك أنه لو أنشأ على نحو الواجب المعلق لا يجري فيه اشكال التعليق فتأمل . الوجه السابع انه لو كان جائزا يلزم جواز تزويج الغير بها في الزمان الفاصل بين العقد والزوجية وفيه : انه لو لم يصدق عليها عنوان ذات البعل ولم يقم اجماع على عدم الجواز نلتزم بالجواز ، فتحصل مما تقدم ان مقتضى القاعدة الأولية هو الجواز . ويمكن أن يقال : ان الظاهر من جملة من النصوص الواردة في بيان إنشاء عقد الانقطاع اشتراط كون ابتداء المدة متصلا بالعقد والعرف ببابك منها ما رواه أبان بن تغلب « 1 » ومنها ما رواه ثعلبة 2 ومنها ما رواه هشام بن سالم 3 ومنها ما رواه أبو بصير 4 ومنها ما رواه المكفوف عن الأحول 5 فان الظاهر من قوله عليه السلام في الحديث الأول من الباب أتزوجك متعة على كتاب اللّه وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وان شئت كذا سنة فإذا
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) لاحظ ص : 100 ( 2 ) ( 3 ) لاحظ ص : 100 ( 3 ) ( 4 ) لاحظ : 121 ( 4 ) ( 5 ) لاحظ ص : 121