ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم ( 1 ) .
[ الخامسة : لا تنحصر المتعة وملك اليمين في عدد ]
( الخامسة ) - لا تنحصر المتعة وملك اليمين في عدد ( 2 ) .
[ السادسة : لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره ]
( السادسة ) - لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا
شرح
مضافا إلى حديث ابن بشير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال لرجل أعجمي احرم في قميصه اخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل اي رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه « 1 » فان مقتضاه عدم ترتب الحرمة مع الجهل بها .
( 1 ) لاحظ ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل فقضى ان يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها ان شاء وان شاء أهلها زوجوه وان شاءوا لم يزوجوه « 2 » .
فان المستفاد من الرواية ان نكاحه في حال الاحرام باطل ، وقد تقدم ان الجمع بين النصوص عدم الحرمة الأبدية في فرض الجهل بالحرمة .
( 2 ) يكفي للمدعى الاطلاقات الأولية فان المنع والتحديد يحتاج إلى الدليل مضافا إلى النص الخاص ، لاحظ ما رواه عبيد بن زرارة عن أبيه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرم الحديث : 3
( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب تروك الاحرام الحديث : 3
( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب المتعة الحديث : 2