تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
. . . . . . . . . .
شرح
فقال : مثل هذه تطلق طلاق السنة « 1 » . ومنها : ما رواه إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام قال : البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت منه ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره « 2 » . ومنها : ما رواه طربال قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل ان يدخل بها واشهد على ذلك واعلمها قال : قد بانت منه ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب ، قلت : فان تزوجها ثم طلقها تطليقة أخرى قبل ان يدخل بها ؟ قال : قد بانت منه بانت ساعة طلقها قلت : فان تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقة ؟ قال : قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره 3 . ومنها : ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره 4 . ومنها : ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، قال : هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها 5 . ومنها : ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الطلاق واحكامه الحديث : 1 ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق واحكامه الحديث : 1 و 2 و 4 ( 3 ) ( 5 ) الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق واحكامه الحديث : 1