. . . . . . . . . .
شرح
فيطلقها ثلاث مرات وتنكح زوجا غيره فيطلقها « ثلاث مرات على السنة ثم تنكح فتلك التي لا تحل له ابدا ، والملاعنة لا تحل له أبدا » « 1 » .
وعن ابن بكير ان طلاق السنة بالمعنى الأخص لا يحتاج إلى محلل بعد الثلاث ويهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة ونسب هذا القول إلى الصدوق ( قده ) وقال صاحب الجواهر ( قده ) في هذا المقام قد سبقهما الاجماع ولحقهما بل يمكن دعوى تواتر النصوص بالخصوص بخلافهما .
والذي يمكن أن يستدل به على هذا القول جملة من النصوص : منها ما رواه زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : الطلاق الذي يحبه اللّه والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ، ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثلاثة وهو آخر القروء لأن الاقراء هي الأطهار فقد بانت منه ، وهي املك بنفسها ، فان شاءت تزوجته وحلت له بلا زوج ، فان فعل هذا بها مأئة مرة هدم ما قبله وحلت له بلا زوج وان راجعها قبل ان تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له الا بزوج « 2 » .
وهذه الرواية معارضة . بجملة من النصوص : منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها من غير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو اجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة ، فان طلقها الثانية وشاء ان يخطبها مع الخطاب ان كان تركها حتى خلا اجلها ، وان شاء راجعها قبل ان ينقضي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق واحكامه الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق واحكامه الحديث : 16