تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
غيره ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال في الجواهر « 1 » لا اشكال ولا خلاف معتد به في أن كل امرأة حرة استكملت الطلاق ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلق سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن راجعها في العدة وواقعها أو لم يواقعها ثم طلقها ثم راجعها كذلك ثم طلقها أو لم يراجعها فيها بل تركها إلى أن انقضت عدتها ثم تزوجها بعقد جديد ثم طلقها وهكذا ثلاثا ، وبالجملة لا فرق في ذلك بين العدي والسني بالمعنى الأخص والأعم إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه . ويمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى« فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ »« 2 » . وتدل على المدعى أيضا جملة من النصوص منها : ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : واما طلاق العدة الذي قال اللّه عز وجل :« فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ »فإذا أراد الرجل منكم ان يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك ان أحب أو بعد ذلك بأيام قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض ، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقه أخرى من غير جماع يشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قيل له : وان كانت ممن لا تحيض
هامش
( 1 ) ج - 32 ص 128 ( 2 ) البقرة / 230