تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣

[ الرابعة : لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا ]

( الرابعة ) : لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه ابدا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الروايات الواردة في المقام طوائف : الأولى : ما يدل على المنع على الاطلاق . منها : ما رواه إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاقدان ابدا « 1 » . ومنها : ما رواه الخزامي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان ابدا « 2 » . الثانية : ما يدل على الجواز مطلقا لاحظ ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك يضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل فقضى أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها ان شاء وان شاء أهلها زوجوه وان شاءوا لم يزوجوه « 3 » . الثالثة : ما يدل على الحرمة في صورة التزويج مع العلم بالحرمة لاحظ ما رواه داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وعن عبد اللّه بن بكير ، عن أديم يباع الهروي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له ابدا إلى أن قال : والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له ابدا « 4 » . فان الطائفة الثالثة تخصص بمفهومها الطائفة الأولى وبمنطوقها الطائفة الثانية .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب تروك الاحرام الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) الوسائل الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 13 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى