. . . . . . . . . .
شرح
ومرسل القمي قال : وقال الصادق عليه السلام :« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّإلى اجل مسمىفَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ »فهذه الآية دليل على المتعة « 1 » .
وفيه : ان هذه النصوص لا مفهوم لها كي يقال إنها بمفهومها تدل على عدم جواز الانفصال : مضافا إلى أنها ضعيفة سندا فلا اعتبار بها .
الوجه الرابع : انه يلزم تخلف الانشاء عن المنشأ وهو غير معقول .
وفيه : ان الوقوع دليل على الامكان ، مضافا إلى أنه قد حقق في محله امكان الوجوب المشروط والوصية وأمثالها من هذا القبيل وحل الاشكال ان الانشاء لا ينفك عن المنشأ بل المنشأ فعلي غاية الأمر المنشأ امر استقبالي .
وبعبارة واضحة : الانشاء عبارة عن الابراز فان المتكلم تارة يبرز الامر الحالي وأخرى يبرز الامر الاستقبالي وعلى كلا التقديرين الابراز والمبرز فعليان وانما الاختلاف في كيفية المبرز .
أضف إلى جميع ذلك أنه يمكن تصويره على نحو الوجوب المعلق لا على نحو المشروط فإنه لا اشكال في الوجوب المعلق .
الوجه الخامس : ان قوله« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »ظاهر في أنه حكم مطلق وبعبارة أخرى : يدل على اتصال الأثر بالعقد ففي مورد الانفصال ان قلنا باتصال الأثر وتحقق الحكم يلزم تخلف المنشأ عن الانشاء .
وبعبارة ثالثة : يلزم ان ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع وان لم نقل باتصال الأثر لا دليل على صحة العقد .
وفيه : أولا عدم انحصار دليل الصحة في قوله تعالى« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »وثانيا قد مر عدم كونه دليلا على الصحة وثالثا : ان دليل الوفاء تابع لكيفية العقد فان
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 19