تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣

[ مسألة 3 : إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع ]

( مسألة 3 ) : إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع ففي تقديم قول مدعي الدوام بيمينه ان لم تكن بينة على الانقطاع اشكال ( 1 ) .
شرح
الثالث : ما رواه أبو بصير ، قال : لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما ، تقول لها : استحللتك بأجل آخر برضا منها ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها « 1 » فان مقتضى مفهوم الشرط عدم جواز العقد عليها قبل انقضاء الأجل وزواله بسبب من الأسباب ، ومقتضى اطلاق الرواية عدم الفرق بين جعل الاجل الثاني من حين العقد وبين جعله من حين انقضاء الأجل ، نعم الظاهر منها النظر إلى الانقطاع ولا تشمل العقد الدائم . ويؤيد المدعى : ما رواه عبد السلام ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالى :« وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ »قلت : ان أراد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الأجل الذي اجل ، قال : لا بأس بأن يكون ذلك برضا منه ومنها بالأجل والوقت وقال : يزيدها بعد ما يمضي الاجل 2 . وأما حديث ابن جعفر قال : سألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد ان يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك ؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده ؟ قال : ان هو زادها قبل أن ينقضي الاجل لم يرد بينة وان كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلا بد من بينة 3 فهو ضعيف سندا . ( 1 ) والوجه في الاشكال : ان الاهمال في الواقع غير معقول فالمعتبر للزوجية اما يلاحظ الاطلاق ويعتبر الزوجية المطلقة واما يعتبر التقييد ويعتبر الزوجية الموقتة المؤجلة ، فيدور الامر بين الضدين وكل من الطرفين مخالف الأصل ، فلا مجال لأن يقال يكفي لإثبات الدوام عدم التأجيل فان عدم التأجيل لا يثبت الدوام
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب المتعة الحديث : 2 و 8 ( 2 ) ( 3 ) الوسائل الباب 31 من أبواب المتعة الحديث : 5