وتعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة ووضع الحمل ان كان الاعتداد للوفاة ( 1 ) .
شرح
يموت سيدها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها الحديث « 1 » .
ومنها : ما رواه سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة اشهر وعشرا 2 .
وعن الشيخ ( قده ) حمل الطائفة الثانية على أمهات الأولاد ، وفيه : انه لا دليل على هذا المدعى ولا تنافي بين الاثباتين كما أنه لا وجه للحمل على الاستحباب في غير ذات الولد والالتزام بالتسوية في ذات الولد .
وربما يقال : ان الطائفة الأولى تقيد بما يدل على التسوية في ذات الولد وبعد التقييد تكون نسبتها إلى الطائفة الثانية المطلقة نسبة المقيد إلى المطلق فتقيد الطائفة الثانية بها بمقتضى انقلاب النسبة ، ولكن هذا التقريب يتوقف على القول بالانقلاب الذي لا نقول به .
فالذي يختلج بالبال : أن يقال إن الروايات متعارضة فلا بد من الترجيح وحيث إن الطائفة الثانية موافقة لعموم الكتاب 3 يؤخذ بها ويكون أوفق بالاحتياط أيضا أضف إلى ذلك ان ما رواه إسحاق بن عمار احدث فيرجح على معارضه بالأحدثية واللّه العالم .
( 1 ) اجماعا كما في بعض الكلمات ، وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في الحامل المتوفى
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) نفس المصدر الحديث : 4 و 5
( 2 ) ( 3 ) لاحظ ص : 127