[ مسألة 2 : لا يصح للزوج تجديد العقد عليها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل ]
( مسألة 2 ) : لا يصح للزوج تجديد العقد عليها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل ( 1 ) .
شرح
أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً »« 1 » ان عدة المطلقة وضع حملها إذا كانت حاملا وبعيد أن تكون عدة المتعة أكثر من عدة الطلاق فالنتيجة ان عدتها وضع حملها ، والاحتياط طريق النجاة .
( 1 ) يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه : الأول : انه لو التزمنا بالصحة يلزم أحد المحذورين أحدهما تحصيل الحاصل إذا قلنا بتأثير العقد من حينه ، ثانيهما تأخر الأثر عن المؤثر لو قلنا بالانفصال .
وفيه : ان هذا المحذور انما يتوجه إذا قصد الأجل من حين العقد وأما إذا قصد من حين الانقضاء فلا يترتب ، الا أن يقال بعدم جواز الانفصال ونتعرض له عند تعرض الماتن ، مضافا إلى أن الكلام في الأمر الاعتباري فلا مجال للإشكال العقلي .
وبعبارة أخرى : يمكن الالتزام بقصد الأجل من حين العقد ولا يلزم تحصيل الحاصل غايته كون القصد لغوا بالنسبة إلى المدة الباقية من الاجل الأول .
الثاني : ما رواه أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم إنها تقع في قلبه فيحسب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها ؟ فقال : لا يجوز شرطان في شرط ، قلت : كيف يصنع ؟ قال :
يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا « 2 » وهذه الرواية ضعيفة سندا .
هامش
( 1 ) الطلاق / 4
( 2 ) الوسائل الباب 24 من أبواب المتعة الحديث : 1