بل لغيرها أيضا على الأحوط ( 1 ) .
شرح
عنها زوجها : تنقضي عدتها آخر الأجلين « 1 » .
ومنها : ما رواه سماعة ، قال : قال : المتوفى عنها زوجها الحامل اجلها آخر الأجلين ان كانت حبلى فتمت لها أربعة اشهر وعشر ولم تضع فان عدتها إلى أن تضع وان كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة اشهر وعشر تعتد بعد ما تضع تمام أربعة اشهر وعشر وذلك ابعد الأجلين 2 .
ومنها : ما رواه محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة اشهر وعشر فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين فان شاء أولياء المرأة انكحوها وان شاءوا أمسكوها ، فان امسكوها ردوا عليه ماله 3 .
( 1 ) قال السيد اليزدي ( قده ) في كتاب العدد من الملحقات في المسألة الرابعة « إذا كانت حبلى فعدتها وضع الحمل حرة كانت أو أمة » 4 ، فالظاهر أن الأمر متسالم عليه بينهم .
ويمكن الاستدلال على المدعى بالنصوص الواردة فيمن توفي عنها زوجها منها : ما رواه الحلبي 5 ومنها : ما رواه سماعة 6 ومنها ما رواه محمد بن قيس 7 فان المستفاد من هذه النصوص ان عدة الحامل ابعد الأجلين هذا من ناحية ومن ناحية أخرى المستفاد من قوله تعالى« وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب 31 من أبواب العدد الحديث : 1 و 2 و 3
( 2 ) ( 4 ) ملحقات العروة ج 1 ص 88 الفصل الثالث في عدة المتعة
( 3 ) ( 5 و 6 و 7 ) لاحظ ص : 130 وأول هذه الصفحة