. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام « 1 » .
ومنها : ما رواه محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول طلاق العبد للأمة تطليقتان ، واجلها حيضتان ان كانت تحيض وان كانت لا تحيض فاجلها شهر ونصف وان مات عنها زوجها فاجلها نصف اجل الحرة شهران وخمسة أيام 2 .
وفي قبال هذه النصوص روايات تدل على أن عدتها عن الوفاة كعدة الحرة منها ما رواه زرارة 3 .
ومنها : ما رواه سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها ؟ قال : حيضتان أو شهران حتى تحيض ، قلت : فان توفي عنها زوجها ؟ فقال : ان عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد : لا يتزوجن حتى يعتدون أربعة اشهر وعشرا وهن إماء 4 .
ومنها : ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة الا ان الحرة تحدو الأمة لا تحد 5 .
ومنها : ما رواه وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها ؟ قال : تعتد من الزوج أربعة اشهر وعشرة أيام ثم يطأها بالملك بغير نكاح 6 .
ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) نفس المصدر الحديث : 9 و 10
( 2 ) ( 3 ) لاحظ ص : 124
( 3 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث : 1 و 2 و 3