تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
وخمسة أيام ( 1 ) .
شرح
يستفاد من إحداهما ان عدتها خمسة وأربعون يوما ومن الأخرى انها خمسة وستون يوما وكلتا الروايتين ضعيفتان سندا فلا يعتد بهما . وربما يقال : ان المستفاد من حديث زرارة « 1 » ان المتعة بمنزلة الأمة وحيث إن عدة الأمة في الوفاة خمسة وستون يوما فعدة المتعة في الوفاة كذلك ، وفيه ان المستفاد من الحديث ان التنزيل بلحاظ عدة الطلاق إذ قد صرح بالتسوية بين الجميع في عدة الوفاة . وبعبارة أخرى : قد فصل بين عدة الوفاة وعدة الطلاق وقد جعلت عدة الوفاة أربعة اشهر وعشرا فلا يرتبط ذيل الحديث بعدة الوفاة مضافا إلى أنه على فرض تحقق الاطلاق ترفع اليد عنه بما دل على كون عدة الوفاة أربعة اشهر وعشرا . ( 1 ) لجملة من النصوص ، منها : ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن طلاق الأمة فقال : تطليقتان وقال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام ، وعدة الأمة المطلقة شهر ونصف « 2 » . ومنها : ما رواه سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها فقال : عدتها شهران وخمسة أيام ، وقال : عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما « 3 » . ومنها : ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام ، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف 4 .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 124 ( 2 ) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث : 6 ( 3 ) ( 3 و 4 ) نفس المصدر الحديث : 7 و 8