تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
كاملتين ( 1 ) ولا يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما ( 2 ) فان كانت في سن من تحيض ولا تحيض فبخمسة وأربعين يوما ( 3 ) وفي الموت بأربعة اشهر وعشرة أيام ان كانت حرة ( 4 ) وان كانت أمة اعتدت بشهرين
شرح
ويمكن أن يقال : انه على فرض التعارض والتساقط ان وجوب العدة بالحيضة الواحدة قطعي والزائد عليه مشكوك فيه فان تم اجماع تعبدي على الزائد فهو والا فمقتضى القاعدة الاقتصار على الحيضة الواحدة ، واللّه العالم . ( 1 ) كما هو الظاهر من حديث الهاشمي فان عنوان حيضتين لا يصدق الا بالكاملتين . ( 2 ) لعدم الدليل على الكفاية . ( 3 ) كما صرح في حديث الهاشمي وغيره . ( 4 ) لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج « 1 » إلى غيره من النصوص مضافا إلى العموم الكتابي« وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ »« 2 » . وفي قبال النصوص الدالة على القول المشهور روايتان الأولى : ما رواه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما « 3 » . الثانية : ما رواه الحلبي ، عن أبيه ، عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما 4
هامش
( 1 ) لاحظ : 126 ( 2 ) البقرة / 234 ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب 52 من أبواب العدد الحديث : 3 و 4