. . . . . . . . . .
شرح
السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال : أربعة اشهر وعشرا ، قال ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة اشهر وعشرا ، وعدة المطلقة ثلاثة اشهر والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة « 1 » بتقريب ان عدة الأمة حيضتان فيتم المدعى إذ قوله عليه السلام في ذيل الحديث في التشبيه من حيث العدد أي عدد الشهور لا بلحاظ الحيض .
ولكن في المقام نصوص تعارض مع دليل هذا القول ، منها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : ان كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف « 2 » وجملة عدة المتعة محذوفة على نسخة الكافي ولكن موجودة في نسخة التهذيب والبناء عند الدوران على الأخذ بالزيادة على ما هو المعروف عند القوم .
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن عمر وعن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث في المتعة قال : قلت : فكم عدتها ؟ فقال : خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة 3
ومنها : ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال :
سمعته يقول : قال أبو جعفر عليه السلام : عدة المتعة حيضة ، وقال : خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه 4 .
ومنها : ما رواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد اللّه ابن جعفر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 52 من أبواب العدد الحديث : 2
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 22 من أبواب المتعة الحديث : 1 و 4
( 3 ) ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6