[ مسألة 1 : تعتد الحائل بعد الأجل بحيضتين ]
( مسألة 1 ) تعتد الحائل بعد الاجل بحيضتين ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يدل على المدعى ما رواه إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة ، فقال : الق عبد الملك ابن جريح فسله عنها فان عنده منها علما ، فلقيته فاملى علي شيئا كثيرا في استحلالها وكان فيما روى لي فيها ابن جريح انه ليس فيها وقت ولا عدد انما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء ، وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود ، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ، ويعطيها الشيء اليسير ، وعدتها حيضتان وان كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، قال : فأتيت بالكتاب أبا عبد اللّه عليه السلام فقال : صدق وأقر به قال ابن اذينة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف انه الحق الا انه كان يقول : ان كانت تحيض فحيضة ، وان كانت لا تحيض فشهر ونصف « 1 » .
ويؤيده ما رواه أبو بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال : نزلت هذه الآية« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ »قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل بينكما ، فتقول : استحللتك بأمر آخر برضا منها ، ولا يحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان « 2 » .
ويؤيده الخبر الآخر لأبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال علي عليه السلام لولا ما سبقني ابن الخطاب ما زنا إلا شقي إلى أن قال : وعدتها حيضتان « 3 » .
وربما يقال : يدل على المدعى ما رواه زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب المتعة الحديث : 8
( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب المتعة الحديث : 6
( 3 ) مستدرك الوسائل الباب 18 من أبواب المتعة الحديث : 4