تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
صح الصلح ووجب عليه الابراء ( 1 ) فان امتنع أجبره الحاكم فان تعذر تولاه الحاكم ( 2 ) ولا يجوز لها ان تتزوج بفلان لكنها ان تزوجت به صح التزويج ( 3 ) وان كانت المصالحة على أن تتزوج بفلان وجب ذلك عليها فان امتنعت أجبرها الحاكم فان تعذر زوجها الحاكم منه ( 4 ) ولو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة صحت المصالحة ( 5 ) ولو ابرأها معلقا على شيء مثل أن لا تتزوج من فلان أو مطلقا بطل الابراء ( 6 ) .
شرح
وعدم التزويج ، واما لو عصت وتزوجت يصح زواجها بمقتضى أدلة صحة الزواج فلاحظ . ( 1 ) الظاهر أن ما افاده تام لا اشكال فيه ، فان الصلح عقد صحيح والشرط في ضمن العقد واجب الوفاء ، فيجب عليه الابراء كما أنه يحرم عليها التزويج بعد الابراء . ( 2 ) من حيث كونه ولي الممتنع . ( 3 ) الكلام فيه هو الكلام ، فلا نعيد . ( 4 ) قد ظهر الوجه فيه فإنه لا مانع من صحة المصالحة المذكورة كما أن مقتضى قاعدة نفوذ الشرط الضمني صحة الشرط وفي صورة الامتناع يصل الأمر إلى الولي العام أي الحاكم الشرعي . ( 5 ) الأمر كما افاده فإنه قد قرر في محله صحة شرط النتيجة ، فما افاده لا اشكال فيه . ( 6 ) الظاهر أن الوجه في البطلان هو التعليق وفي ما افاده مجال واسع للإشكال واللّه العالم .