تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
ولو ابرأها المدة على أن لا تتزوج فلا ناصح الابراء وصح الشرط فيجب عليها الوفاء به ( 1 ) لكنها لو تزوجت منه ولو عصيا ناصح زواجها على الأظهر ( 2 ) ولو صالحها على أن ببرئها المدة وان لا تتزوج بفلان
شرح
محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وانما الشرط بعد النكاح « 1 » ومقتضى هذه الرواية انه مع عدم اشتراط عدم الإرث يتحقق التوارث . إذا عرفت ما ذكرناه : فاعلم أنه يمكن أن يقال إن الطائفة الأولى الدالة على عدم التوارث تقيد بالطائفة الثانية المفصلة بين الاشتراط وعدمه ان قلت : مما يدل يدل على عدم التوارث ما رواه سعيد بن يسار « 2 » فإنه قد صرح فيه بالاطلاق وبنفي الإرث حتى مع الاشتراط قلت : أولا قد مر ان السند ضعيف وثانيا : على فرض التعارض يكون الترجيح مع ما يدل على الثبوت لموافقته مع الاطلاق الكتابي ، وأما الطائفة الثالثة الدالة على التوارث الا في صورة اشتراط عدمه فحيث انها تدل على التوارث بالاطلاق وعدم التقييد بخصوص صورة عدم اشتراط الإرث فهي مطلقة من هذه الجهة وقابلة لأن تقيد بالطائفة الثانية ، فالنتيجة انه يفصل بين الاشتراط وعدمه بأن نلتزم بالإرث في الصورة الأولى وعدمه في الثانية كما في المتن ، واللّه العالم . ( 1 ) فان عدم التزويج بفلان امر موافق للشرع فيجب بمقتضى وجوب الوفاء بالشرط ، وأما الابراء فصحيح بلا اشكال . ( 2 ) إذ لا دليل على المنع الوضعي ، وبعبارة أخرى يجب عليها الوفاء بالشرط
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب المتعة الحديث : 4 ( 2 ) لاحظ ص : 120