. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه أبو بصير قال : لا بد من أن يقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما ، بكذا وكذا درهما ، نكاحا غير سفاح على كتاب اللّه وسنة نبيه وعلى أن لا ترثيني ولا ارثك ، وعلى أن تعتدي خمسة وأربعين يوما ، وقال بعضهم : حيضة « 1 » .
ومنها : ما رواه جبير أبو سعيد المكفوف ، عن الأحوال قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام قلت : ما أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة ؟ قال : كف « كفين خ ل » من بر يقول لها : زوجيني نفسك متعة على كتاب اللّه وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ، على أن لا ارثك ولا ترثيني ، ولا اطلب ولدك إلى اجل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتني « 2 » ومنها : ما رواه محمد بن مسلم « 3 » .
الطائفة الثانية : ما يدل على التفصيل بين اشتراط الإرث وعدمه بتحققه في الأول وعدمه في الثاني منها : ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ان اشترطت كان وان لم تشترط لم يكن « 4 » .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام كم المهر يعني في المتعة فقال : ما تراضيا عليه « إلى أن قال : » وان اشترطا الميراث فهما على شرطهما 5 .
الطائفة الثالثة : ما يدل على التوارث الا مع اشتراط عدمه لاحظ ما رواه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب المتعة الحديث : 4
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 3 ) لاحظ ص : 103
( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب 32 من أبواب المتعة الحديث : 1 و 5