تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
الطائفة الأولى : ما يدل على عدم التوارث على الاطلاق منها ما ارسله ابن أبي عمير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث في المتعة قال : ان حدث به حدث لم يكن لها ميراث « 1 » فان مقتضى هذه الرواية عدم الفرق بين الاشتراط وعدمه والمرسل لا اعتبار به . ومنها : مرسل الكليني قال : وروي أنه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط 2 والكلام فيه هو الكلام . ومنها : ما رواه عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث في المتعة قال : وليس بينهما ميراث 3 والرواية ضعيفة بابن حنظلة . ومنها : ما رواه سعيد بن يسار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط 4 وهذه الرواية ضعيفة بالبرقي . إلى غيرها من النصوص ، الدالة على عدم الإرث في المتعة لاحظ ما رواه عبد اللّه بن عمرو قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة ، فقال : حلال لك من اللّه ورسوله قلت : فما حدها ؟ قال : من حدودها ان لا ترثها ولا ترثك الحديث 5 . ومنها : ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل 6 . ومنها : ما رواه المفضل بن عمر ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كتابه اليه وأما ما ذكرت إلى أن قال وليس بينهما ميراث الحديث 7 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب 32 من أبواب المتعة الحديث : 3 و 4 و 6 ( 2 ) ( 4 و 5 و 6 و 7 ) نفس المصدر الحديث : 7 و 8 و 10 و 5