ولا يقع بها الطلاق ( 1 ) واللعان ( 2 ) ولا ميراث لها الا أن يشترط ( 3 ) .
شرح
لاحظ ما رواه ابن سنان « 1 » والحاصل : ان الظاهر من المتن انه لا فرق في عدم تحقق اللعان بالنسبة إلى المتعة وانه ينفى الولد بلا لعان بلا فرق بين كون المنقطعة حرة أو أمة .
( 1 ) لا خلاف فيه فتوى ونصا كما في الجواهر ، بل يمكن أن يقال هذا من الواضحات التي لا يعتريها شك ولا ريب .
ويظهر من بعض النصوص ، خلافه لاحظ ما رواه هشام بن سالم « 2 » وما وما رواه أيضا هشام بن سالم « 3 » لكن يمكن أن يقال : ان المتفاهم من الحديثين ان المدة تنقضي فلا علقة بعدها وهذا يكون المراد من الطلاق .
( 2 ) لاحظ حديثي ابن أبي يعفور وابن سنان « 4 » .
( 3 ) مقتضى الآية الشريفة« وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ« 5 » ، التوارث من الجانبين على الاطلاق فان مقتضى اطلاق الآية الكريمة عدم الفرق بين الزوجية الدائمية والانقطاعية كما أن مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين اشتراط التوارث واشتراط عدمه وعدم اشتراط وجوده وعدمه هذا بالنسبة إلى ما يستفاد من الآية الشريفة ، وأما النصوص فهي على طوائف :
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 118
( 2 ) لاحظ ص : 100
( 3 ) لاحظ ص : 104
( 4 ) لاحظ ص : 118
( 5 ) النساء / 12