ولو نفاه انتفى ظاهرا بلا لعان ( 1 ) الا ان يقربه سابقا ( 2 ) أو يكون قد وطأها وطئا يمكن تولده منه فلا ينتفى بنفيه حينئذ ( 3 ) وكذا الحكم في الامه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) ادعى في الجواهر عدم الخلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه واستدل على المدعى ببعض النصوص ، منها ما رواه ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها « 1 » .
ومنها : ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها 2 بتقريب ان الولد ينتفي باللعان في الدائم وأما في المنقطع فيدور الأمر بين سد باب الانتفاء وبين انتفائه بلا لعان ، ولا يمكن الالتزام بالأول لأنه يلزم ان امر الحاق الولد في المتعة أشد من الدائم والحال ان الأمر بالعكس ، فتأمل . والظاهر أن الحكم متسالم عليه بين الأصحاب .
( 2 ) فان الانكار بعد الاقرار يحتاج إلى إقامة الدليل ولا اجماع في هذه الصورة .
( 3 ) فان مقتضى النصوص المشار إليها مثل رواية محمد بن مسلم 3 ومحمد بن إسماعيل بن بزيع 4 ومحمد بن مسلم 5 الحاق الولد به على الاطلاق ، لكن ترفع اليد عن اطلاقها بالإجماع والتسالم في غير هذه الصورة فتبقى الصورة المذكورة داخلة تحت النصوص الدالة على الاطلاق ، مضافا إلى قاعدة الفراش ، فلاحظ .
( 4 ) لإطلاق الدليل ، مضافا إلى النص الخاص بالنسبة إلى عدم وقوع اللعان
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب اللعان الحديث : 1 و 2
( 2 ) ( 3 و 4 و 5 ) لاحظ ص : 117