. . . . . . . . . .
شرح
من مولاها الذي اعتقها وان وضعت بعد ما تزوجت لستة اشهر فإنه لزوجها الأخير « 1 » .
وما رواه الحسن الصيقل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل ان يستبرئ رحمها ، قال : بئس ما صنع يستغفر اللّه ولا يعود ، قلت : فإنه باعها من آخر ولم يستبرء رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر ولم يستبرأ رحمها فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام ، الولد للفراش وللعاهر الحجر « 2 » .
وما رواه سعيد الأعرج ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال : للذي عنده لقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر 3 .
ولجملة من النصوص : منها ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث في المتعة قال : قلت : أرأيت أن حبلت فقال : هو ولده 4
ومنها : ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سأل رجل الرضا عليه السلام وانا اسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها ان لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك ، وقال : يجحد وكيف يجحد اعظاما لذلك ، قال الرجل فان اتهمها ؟ قال : لا ينبغي لك ان تزوج الا مأمونة الحديث 5 .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت :
أرأيت أن حبلت ؟ قال : هو ولده 6 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 1
( 2 ) ( 2 و 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 و 4
( 3 ) ( 4 ) الوسائل الباب 33 من أبواب المتعة الحديث : 1
( 4 ) ( 5 و 6 ) نفس المصدر الحديث : 2 و 4