تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
وإذا كانت مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها ( 1 ) ولا حد للمهر ( 2 ) .
شرح
والانصاف : ان حديث محمد بن إسماعيل « 1 » يستفاد منه كراهة التزويج بغير المأمونة ، فبالزانية بطريق أولى ولو سلم عدم الامكان الجمع العرفي بين النصوص فالترجيح مع هذا الحديث لكونه احدث . ( 1 ) تقدم الكلام حول هذه المسألة « 2 » . ( 2 ) ادعي عليه عدم الخلاف إلا عن الصدوقين ( قدس سرهما ) ويدل على المدعى بعض النصوص ، منها ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام كم المهر يعني في المتعة ؟ قال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل « 3 » . ومنها : ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال : لا بد من أن يصدقها شيئا قل أو كثر ، والصداق كل شيء تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة « 4 » . ويستفاد من بعض النصوص ان أقلّ ما يجزي الدرهم فلا يجوز أقلّ منه منها ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء قال : حلال وانه « انما خ ل » يجزي فيه الدرهم فما فوقه 5 . ومنها : ما رواه علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة فأخبرني انها حلال ، وانه يجزي فيها الدرهم فما فوقه 6 . ومقتضى الصناعة حمل المطلق على المقيد والالتزام بعدم جواز الأقل من
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 110 ( 2 ) لاحظ ص : 8 ( 3 ) الوسائل الباب 21 من أبواب المتعة الحديث : 3 ( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) نفس المصدر الحديث : 9 و 1 و 10