تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
وبنت الأخ والأخت من دون اذن العمة والخالة ( 1 ) ويكره على البكر ( 2 ) .
شرح
مع عدمه . ( 1 ) كما تقدم ، فراجع . ( 2 ) لجملة من النصوص : منها ما رواه زياد بن أبي الحلال قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها « 1 » . ومنها : ما رواه حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتزوج البكر متعة ، قال : يكره للعيب على أهلها 2 . ومنها : ما رواه المهلب الدلال انه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام ان امرأة كانت معي في الدار ، ثم إنها زوجتني نفسها ، وأشهدت اللّه وملائكته على ذلك ، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر ، فما تقول ؟ فكتب عليه السلام : التزويج الدائم لا يكون الا بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر ، استر على نفسك واكتم رحمك اللّه 3 . ومقتضى الجمع بين هذه النصوص وغيرها هي الكراهة لاحظ ما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ، ثم اذنت له بعد ذلك ، قال : إذا اذنت له فلا بأس 4 . وما رواه محمد بن عذافر ، عمن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن التمتع بالأبكار ، فقال : هل جعل ذلك الا لهن فليستترن وليستعففن 5 . وما رواه أبو سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فافعل ذلك ؟ قال نعم
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب المتعة الحديث : 1 و 10 و 11 ( 2 ) ( 4 و 5 ) نفس المصدر الحديث : 3 و 4