وعلى الزانية ( 1 ) .
شرح
واتق موضع الفرج ، قال : قلت : فان رضيت بذلك ، قال : وان رضيت فإنه عار على الأبكار « 1 » .
وما روى عن رجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها 2 .
وما رواه الحلبي قال سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا اذن أبويها ، قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك 3 .
( 1 ) لا يبعد ان الوجه في الحكم بالكراهة الجمع بين روايات المنع والجواز فان المستفاد من بعض النصوص عدم الجواز ، منها : ما رواه أبو مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن المتعة فقال : ان المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم انهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن 4 .
ومنها : ما رواه أبو سارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عنها يعني المتعة فقال لي : حلال فلا تزوج « ولا تتزوج خ ل » الا عفيفة ، ان اللّه عز وجل يقول :« وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ » *فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك 5 .
ومنها : ما رواه محمد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه السلام في حديث قال :
لا ينبغي لك أن تتزوج الا بمأمونة ان اللّه عز وجل يقول :« الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ »6 ،
ومنها : ما رواه محمد بن إسماعيل قال : سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه السلام وانا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) نفس المصدر الحديث : 7 و 8 و 9
( 2 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب 6 من أبواب المتعة الحديث : 1 و 2 و 3