ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصفه على الأظهر ( 1 ) ولو ماتت أو مات لم ينقص منه شيء وان كان قبل الدخول ( 2 ) ولو أخلت ببعض المدة سقط بنسبته ( 3 ) .
شرح
الدرهم ، الا أن يقال التسالم عند القوم مانع عن رفع اليد عن الاطلاق ، فلاحظ
( 1 ) ادعيت الشهرة عليه بل ادعي عليه الاجماع بل عن كاشف اللثام هو مقطوع به في كلام الأصحاب ، ويدل على المدعى حديث سماعة ، قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه ، فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق « 1 » .
( 2 ) لعدم الدليل على السقوط ومقتضى القاعدة الأولية بقائه على حاله .
( 3 ) نقل عن الجواهر ادعاء عدم الخلاف فيه ، ويدل على المدعى بعض النصوص ، منها : ما رواه عمر بن الحنظلة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام :
أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني قال : يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك « 2 » .
ومنها : ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : أتزوج المرأة شهرا فاحبس عنها شيئا ، فقال : نعم ، خذ منها بقدر ما تخلفك ان كان نصف الشهر فالنصف ، وان كان ثلثا فالثلث « 3 » .
ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أياما معلومة تأتيه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب المتعة الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب المتعة الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2