تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
. . . . . . . . . .
شرح
« إلى أن قال : » فقال : لا ينبغي لك أن تتزوج الا بمؤمنة « بمأمونة خ ل » أو مسلمة فان اللّه عز وجل يقول :« الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ »« 1 » . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن المرأة ولا يدرى ما حالها أيتزوجها الرجل متعة ؟ قال : يتعرض لها فان اجابته إلى الفجور فلا يفعل 2 . ومنها : ما رواه محمد بن الفيض قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة قال : نعم إذا كانت عارفة « إلى أن قال » وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج قلت : ما الكواشف ؟ قال : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين قلت فالدواعي قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الأزواج ؟ قال المطلقات على غير السنة 3 . والمستفاد من بعض الروايات هو الجواز ، منها ما رواه زرارة قال : سأله عمار وانا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ؟ قال : لا بأس وان كان التزويج الاخر فليحصن بابه 4 . ومنها : ما رواه علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : نساء أهل المدينة ، قال : فواسق ، قلت : فاتزوج منهن ؟ قال : نعم 5 ومقتضى الجمع بين الطرفين عند القوم حمل دليل الحرمة على الكراهة .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب المتعة الحديث : 1 و 2 و 3 ( 2 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب 9 من أبواب المتعة الحديث : 1 و 2