تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
وبعده لها مهر المثل ( 1 ) .
شرح
العقد به له استعادته لو قبضت . ( 1 ) الذي يختلج بالبال أن يقال : تارة يبحث فيما هو مقتضى القاعدة الأولية وأخرى فيما هو المستفاد من النصوص الخاصة فيقع البحث في مقامين : أما المقام الأول : فنقول مقتضى القاعدة الأولية عدم استحقاقها شيئا إذ المفروض فساد العقد وكون الوطء موجبا للضمان يحتاج إلى الدليل فلا شيء على الواطئ وأما المقام الثاني : فنقول قد وردت جملة من الروايات منها ما رواه علي بن أحمد بن اشيم قال : كتب اليه الريان بن شبيب يعني أبا الحسن عليه السلام : الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى اجل معلوم وأعطاها بعض مهرها واخرته بالباقي ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها انها زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها ، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز ؟ فكتب لا يعطيها شيئا لأنها عصت اللّه عز وجل « 1 » والمستفاد من هذه الرواية انه لا شيء لها حيث إنها عصت وهذا الحديث ضعيف سندا بعلي بن أحمد بن اشيم . ومنها : ما رواه حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أن لها زوجا فما اخذته فلها بما استحل من فرجها ، ويحبس عليها ما بقي عنده 2 ومقتضى هذه الرواية التفصيل بين المقدار المقبوض وغيره فالميزان هو القبض وعدمه بلا فرق في المقدار المقبوض بين كونه النصف وبين غيره وبلا فرق بين جهل المرأة وعلمها ، والظاهر أن الاجماع على خلاف المستفاد من الخبر . ومنها عدة نصوص وردت في التزويج في العدة : منها : ما رواه سليمان بن خالد ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال : فقال : يفرق بينهما وان
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب المتعة الحديث : 2 و 1