تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
. . . . . . . . . .
شرح
إذا رضيت الحرة ، قلت : فان اذنت الحرة يتمتع منها ؟ قال : نعم « 1 » . ومنها : ما قاله الكليني : وروي أيضا انه لا يجوز أن يتمتع الأمة على الحرة 2 . ومنها : ما رواه يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة ؟ قال : لا 3 . ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ، والأمة على الحرة ؟ فقال : لا تزوج واحدة منهما على المسلمة ، وتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية ، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث 4 . ومنها : ما رواه حذيفة بن منصور ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها ؟ قال : يفرق بينهما قلت : عليه أدب ؟ قال : نعم اثنى عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر 5 . وأما حديث سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال : ان شاءت الحرة تقيم مع الأمة أقامت وان شاءت ذهب إلى أهلها قال قلت : فإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام قال : لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت : فذهابها إلى أهلها طلاقها ؟ قال نعم إذا خرجت من منزلة اعتدت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج ان شاءت 6 فهو ضعيف باللحام فالنتيجة ان المستفاد من مجموع النصوص الجواز مع الاذن وعدمه
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب المتعة الحديث : 1 و 2 و 3 ( 2 ) ( 4 ) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث : 3 ( 3 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 2 و 3
مباني منهاج الصالحين — صفحة 108 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى