ويحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار ( 1 ) والأمة على الحرة من دون اذنها ( 2 ) .
شرح
فمنها ما رواه أبان بن تغلب « 1 » وهذه الرواية ضعيفة سندا ومنها ما رواه هشام بن سالم 2 وهذه الرواية ضعيفة أيضا سندا ومنها ما رواه عبد اللّه بن بكير 3 وأورد في الاستدلال بالرواية انه يمكن أن يكون المراد ان النكاح مع الأجل متعة وموقت وبدون ذكر الأجل نكاح دائم وعليه لا يرتبط الحديث بالمقام .
وبعبارة أخرى : المستفاد من الحديث ان النكاح المؤجل متعة وغير المؤجل نكاح دائم فلا يرتبط بالمقام ولكن في النفس شيء ، وعلى فرض العمل بالرواية لا يفرق بين صورتي النسيان والتعمد فلو ترك الأجل عمدا مع قصد المؤجل ينقلب دائما لإطلاق الحديث .
وربما يقال : بأن حديث سماعة قال : سألته عن رجل ادخل جارية يتمتع بها ، ثم نسي حتى واقعها يجب عليه حد الزاني ؟ قال : لا ، ولكن يتمتع بها بعد النكاح ، ويستغفر ربه مما أتى 4 ، يدل على البطلان إذ انسي الأجل ، وفيه ان الطاهر من الحديث انه نسي العقد وقبل العقد جامع فلا يرتبط الحديث بما نحن فيه .
( 1 ) كما مران العقد على الكافرة غير جائز بمقتضى الكتاب والسنة والاجماع ، نعم تقدم انه يجوز نكاح الكتابية وقد سبق الكلام حول المسألة ، فراجع .
( 2 ) للنصوص ، منها ما رواه محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام هل للرجل أن يتمتع من المملوكة باذن أهلها وله امرأة حرة ؟ قال : نعم
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) لاحظ ص : 104
( 2 ) ( 4 ) الوسائل الباب 42 من أبواب حد الزنا الحديث : 1