تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
ولو لم يذكر المهر بطل ( 1 ) ولو نسي ذكر الاجل ففي البطلان أو انقلابه دائما قولان أظهرهما الأول ( 2 ) .
شرح
عدم صحة المدة المعينة لعدم قابليتها على الفرض والحكم بالصحة بنحو الدوام يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه . إذا عرفت ما ذكرناه نقول : المستفاد من الأدلة ان الفرق بين الدوام والانقطاع بجعل الأجل وعدمه فإن لم يجعل الأجل واعتبرت الزوجية المطلقة يكون العقد دواما والا يكون عقد انقطاع . ولا مجال لأن يقال مرجع الأجل في بعض الأحيان إلى الدوام لأن الأحكام الشرعية تابعة لموضوعاتها بحسب ملاكاتها المعلومة عند الشارع وليس لأحد التصرف فيها . ( 1 ) للنصوص لاحظ ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 1 » فان المستفاد من الرواية ان المهر ركن ومقوم لعقد المتعة . ( 2 ) تارة يقع الكلام من حيث القاعدة الأولية وقطع النظر عن النصوص الخاصة وأخرى من حيث المستفاد منها أما المقام الأول : فنقول مقتضى القاعدة الأولية هو البطلان إذ المفروض ان المقصود العقد الانقطاعي وحيث إنه لم يذكر الأجل لا يصح انقطاعا واما الدوام فلم يتعلق به القصد . وبتقريب آخر : ان كل واحد من الانقطاع والدوام يحتاج إلى اللحاظ والقصد في عالم الاعتبار لعدم امكان الاهمال في الواقع ونفس الأمر فإذا كان المقصود الانقطاع تكون النتيجة هو البطلان لعدم المقتضي للصحة لا للدوام ولا للانقطاع اما الأول فلعدم قصده وأما الثاني : فلعدم ذكر الأجل على الفرض ، واما النصوص
هامش
( 1 ) لاحظ ص 103