تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
والا كان العقد عقد دوام على الأظهر ( 1 ) .
شرح
أبي عبد اللّه عليه السلام « 1 » ومنها ما رواه أبان بن تغلب « 2 » وثعلبة 3 ومنها ما رواه هشام بن سالم 4 . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن بكير قال : قال : أبو عبد اللّه عليه السلام في حديث : ان سمى الأجل فهو متعة ، وان لم يسم الأجل فهو نكاح بات 5 . ومنها : ما رواه أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة أنه قال لأبي عبد اللّه عليه السلام : فاني استحيي ان اذكر شرط الأيام ، قال : هو أضر عليك ، قلت : وكيف ؟ قال : لأنك ان لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا ، ولم تقدر على أن تطلقها الاطلاق السنة 6 . ومنها : ما رواه هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة ؟ قال : فقال : ذاك أشد عليك ، ترثها وترثك ، ولا يجوز لك ان تطلقها الا على طهر وشاهدين ، قلت : أصلحك اللّه فكيف أتزوجها ؟ قال : أياما معدودة بشيء مسمى مقدار ما تراضيتم به ، فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك الحديث 7 . ومنها : ما رواه محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر قال : إذا كان شيئا معلوما إلى اجل معلوم قال : قلت : وتبين بغير طلاق قال : نعم 8 . ( 1 ) بتقريب ان العقد في هذه الصورة عقد دوام واقعا وان كان مجهولا عند
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 103 ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) لاحظ ص : 100 ( 3 ) ( 5 و 6 و 7 ) الوسائل الباب 20 من أبواب المتعة الحديث : 1 و 2 و 3 ( 4 ) ( 8 ) الوسائل الباب 25 من أبواب المتعة الحديث : 1