والا كان العقد عقد دوام على الأظهر ( 1 ) .
شرح
أبي عبد اللّه عليه السلام « 1 » ومنها ما رواه أبان بن تغلب « 2 » وثعلبة 3 ومنها ما رواه هشام بن سالم 4 .
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن بكير قال : قال : أبو عبد اللّه عليه السلام في حديث : ان سمى الأجل فهو متعة ، وان لم يسم الأجل فهو نكاح بات 5 .
ومنها : ما رواه أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة أنه قال لأبي عبد اللّه عليه السلام : فاني استحيي ان اذكر شرط الأيام ، قال : هو أضر عليك ، قلت :
وكيف ؟ قال : لأنك ان لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا ، ولم تقدر على أن تطلقها الاطلاق السنة 6 .
ومنها : ما رواه هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة ؟ قال : فقال : ذاك أشد عليك ، ترثها وترثك ، ولا يجوز لك ان تطلقها الا على طهر وشاهدين ، قلت : أصلحك اللّه فكيف أتزوجها ؟ قال :
أياما معدودة بشيء مسمى مقدار ما تراضيتم به ، فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك الحديث 7 .
ومنها : ما رواه محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :
قلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر قال : إذا كان شيئا معلوما إلى اجل معلوم قال : قلت : وتبين بغير طلاق قال : نعم 8 .
( 1 ) بتقريب ان العقد في هذه الصورة عقد دوام واقعا وان كان مجهولا عند
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 103
( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) لاحظ ص : 100
( 3 ) ( 5 و 6 و 7 ) الوسائل الباب 20 من أبواب المتعة الحديث : 1 و 2 و 3
( 4 ) ( 8 ) الوسائل الباب 25 من أبواب المتعة الحديث : 1