والقبول من أهله مثل : قبلت ( 1 ) ويشترط فيه أيضا ذكر المهر ( 2 ) كما يشترط أيضا ذكر اجل معين لا يزيد على عمر الزوجين ( 3 ) .
شرح
بهذا المضمون بلا خصوصية لصيغة خاصة .
( 1 ) فان العقد مركب من الايجاب والقبول فيلزم القبول كما يلزم فيه الايجاب والحاصل انه لا اشكال في احتياجه إلى القبول .
( 2 ) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر مضافا إلى النصوص الدالة عليه ، منها ما روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تكون متعة الا بأمرين أجل مسمى واجر مسمى « 1 » .
ومنها : ما رواه أبو بصير قال : لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما الحديث « 2 » .
ومنها : ما رواه إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام من المتعة فقال : مهر معلوم إلى اجل معلوم 3 .
بل يمكن الاستدلال على المدعى بحديث زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات 4 .
وبحديث محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وانما هي مستأجرة 5 .
( 3 ) اجماعا بقسميه ونصوصا كما في الجواهر وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير وإسماعيل بن الفضل الهاشمي ومنها ما روي عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب المتعة الحديث : 1
( 2 ) ( 2 و 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 و 3
( 3 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب 4 من أبواب المتعة الحديث : 2 و 4